الفصل الثاني في الصيغة مسألة 1: الأشهر عندنا: أنه لا بد منها، ولا تكفي المعاطاة في الجليل والحقير، مثل: أعطني بهذا الدينار ثوبا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه - وبه قال الشافعي مطلقا (1) - لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وبعض الحنفية وابن سريج في الجليلة (2).
وقال أحمد: ينعقد مطلقا - ونحوه قال مالك، فإنه قال: بع بما يعتقده الناس بيعا (3) - لأنه تعالى أحل البيع ولم يبين الكيفية، فتحال على العرف كالقبض، والبيع وقع في زمانه (عليه السلام) كثيرا ولم ينقل اللفظ، وإلا لتواتر (4).
والجواب: المعاطاة تثبت في غير البيع، فيجب عود النص إلى غيرها. ونمنع عدم التواتر، والاستغناء بالإباحة عنه.