وإن تلفت بعد التخلية، فهي من ضمان المشتري عندنا وعند الشافعي (1) أيضا قولا واحدا، لانقطاع العلائق هنا، والثمرة متصلة بملك المشتري.
ز - لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده، فهو من ضمان المشتري، لحصول القبض. وإن جعلنا الكيل شرطا فيه، فالأقرب أنه من ضمان البائع.
وللشافعي وجهان، لبقاء الكيل بينهما (2).
ح - ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها إلا أن يشرطه، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر عليه، وما قضت بأخذه رطبا أو قسبا أخر إلى وقته. وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق، وجب على المشتري إبقاؤها.
ط - لو أتلف الثمرة أجنبي قبل التخلية، تخير المشتري بين فسخ البيع وإلزام المتلف. والأقرب: إلحاق البائع به، فيتخير المشتري بين فسخ البيع وإلزام البائع بالمثل، أو القيمة، سواء زادت عن الثمن المسمى المدفوع إلى البائع أو نقصت عنه.
ولو تلفت بفعل المشتري، فكالقبض يكون من ضمانه.
مسألة 185: يجوز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلا بالثمرة، وهي المزابنة، وبيع الزرع كذلك إلا بالحب، وهي المحاقلة، هذا هو المشهور من تفسير المحاقلة والمزابنة.