بخلاف اللبن، فإن المخيض لا يبقى فيه سمن (1).
وعندنا أن المخيض والسمن جنس يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا.
وأما الزبد بمثله يجوز بيعه به.
وحكي عن أبي إسحاق أنه لا يجوز، لأنه إذا كان في الزبد لبن، لم يجز بيعه باللبن عنده (2).
والصحيح عندهم: الجواز - كمذهبنا - لأن ذلك القدر يسير لا يتبين إلا بالنار والتصفية، فلم يكن له حكم (3).
فروع:
أ - دهن السمسم وكسبه جنس واحد عندنا، لما بينا من أن الفروع المستندة إلى أصل واحد جنس واحد، فلا يجوز بيع الشيرج بالكسب متفاضلا.
وقال الشافعي: إنهما جنسان، كالمخيض والسمن (4).
والأصل عندنا ممنوع.
ب - عصير العنب مع خله وعصير التمر مع خله بل والعنب مع خله والتمر مع خله جنس واحد في كل واحد منها، فلا يجوز بيع عصير العنب بخل العنب متفاضلا، ولا عصير التمر بخل التمر متفاضلا.