وإن كان موسرا، أثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثم إن وجد الحاكم له مالا، قضاه، وإلا باع المبيع وقضى منه، والفاضل للمشتري، والمعوز عليه.
مسألة 62: ليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (1).
وحكي عن مالك ذلك في القبيحة، أما الجميلة فتوضع على يدي عدل حتى تستبرأ، لأن التهمة تلحقه فيها فمنع منها (2).
وليس بجيد، فإنه مبيع لا خيار فيه، قبض ثمنه فوجب دفعه إليه كغيره. والتهمة لا تمنعه من التسلط، كالقبيحة.
ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر حاملا، لم يكن له ذلك، لأنه ترك التحفظ لنفسه حال العقد.
النظر الثالث: في حكمه.
وله حكمان: انتقال الضمان إلى المشتري، وتسويغ التصرفات. فهنا مطلبان:
الأول: الضمان. ولا خلاف عندنا في أن الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ، انفسخ العقد، وسقط الثمن - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (3)، وهو محكي عن الشعبي وربيعة (4) - لأنه