ولو قال: اشتر عشرين درهما بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الدينار، لم يصح، لأن التولية بيع، ولا يصح البيع قبل التملك، وبه قال الشافعي، لعله المنع من بيع الغائب (1).
ج - لو باعه بنصف دينار، دفع المشتري شق دينار، لأنه حقيقة فيه، ولا يلزمه نصف دينار صحيح، إلا أن يريده عرفا أو يغلب العرف فيه، فينصرف الإطلاق إليه، كما انصرف في نصف درهم وربع درهم. ولو لم يغلب العرف في أحدهما، وجب التعيين، فإن أخلا به، بطل، للجهالة.
فإن باعه شيئا آخر بنصف دينار مطلق، جاز، ووجب شق دينار مثل الأول.
فإن أعطاه شقي دينار، برئ منه. وإن أعطاه دينارا صحيحا، فقد زاده خيرا.
ولو باعه الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأول والثاني صحيحا، جاز، ولزمه دفع صحيح، عملا بالشرط السائغ شرعا، سواء كان البيع الثاني بعد لزوم الأول أو قبله في المجلس.
وقال الشافعي: إن كان البيع الثاني بعد لزوم الأول، فسد الثاني، لأن الزيادة لا تلزم في الأول وقد شرطها في الثاني. وإن كان ذلك قبل التفرق، فسد الأول والثاني (2).
وهو مخالف لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (3).
د - لو باعه ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار، بطل، لأن المسمى هو الدراهم وهي مجهولة، لأن وصف قيمتها لا تصير به معلومة، ولو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار، لم يصح أيضا، لأن