وإن كان البيع مؤجلا، لم يصح الشرط إن كان معلوم النسبة، وصح البيع، وإلا فلا.
ولا فرق في اشتراط ذلك في المبيع أو الثمن.
ب - لو عينا في البيع رجلا يتولى الكيل أو الوزن (1)، احتمل اللزوم، إخلادا إلى ثقته ومعرفته ونصحه. والعدم، لقيام غيره مقامه.
وللشافعي وجهان (2).
والأقوى عندي: اللزوم مع الحلول، أما مع الأجل فيحتمل البطلان قويا، لإمكان عدمه.
ج - لو باع دارا وشرط سكناها، أو دابة واستثنى ظهرها، فإن لم يعين مدة، بطل العقد، للجهالة، وثبوت الغرر. وإن عين مدة، صح عندنا، عملا بمقتضى الشرط السالم عن معارضة الكتاب والسنة، وبه قال أحمد (3). وللشافعي قولان (4).
د - لو باعه دارا بشرط أن يقفها عليه وعلى عقبه ونسله، فالأولى الصحة، كما لو شرط وقفها على الغير. وكذا لو باعه دارا (5) بشرط أن يقف عليه دكانه أو على غيره.