وفي الآخر: يباع ويوفى حق البائع من ثمنه (1)، فإن فضل، فللمشتري (2).
فروع:
أ - كل موضع قلنا: له الفسخ، فله ذلك بغير حكم حاكم - وبه قال أحمد (3) - لأنه فسخ المبيع (4) للإعسار بثمنه، فملكه البائع، كالفسخ في عين ماله إذا أفلس. وكل موضع قلنا: يحجر عليه، فذلك إلى الحاكم، لأن ولاية الحجر إليه.
ب - إنما يثبت للبائع حق الحبس إذا كان الثمن حالا، وليس له الحبس إلى أن يستوفي الثمن المؤجل. وكذلك ليس له الحبس إذا لم يتفق التسليم إلى أن حل الأجل، وبه قال الشافعي (5).
ج - لو ابتدأ المشتري بالتسليم إما تبرعا أو إجبارا على تقدير وجوبه، فالحكم في البائع كالحكم في المشتري في المسألة.
د - لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض، احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال، لتعذر استيفاء الثمن. والصبر ثلاثة أيام، للرواية (6). والأول أقوى، لورودها في الباذل.