يب - لو اختلفا فقال المشتري: ما رأيت المبيع. وقال البائع: بل رأيته، قدم قول البائع، عملا بصحة البيع. ولأن للمشتري أهلية الشراء وقد أقدم عليه، فكان ذلك اعترافا منه بصحة العقد. وهو أحد قولي الشافعي (1) بناء على القول باشتراط الرؤية.
أما على القول بعدمه (2) فوجهان، هذا أحدهما، لأنه اختلاف في سبب الخيار، فأشبه ما لو اختلفا في قدم العيب. وأظهرهما عندهم: تقديم قول المشتري، كما لو اختلفا في اطلاعه على العيب (3).
القسم الرابع: النهي عن بيع وشرط.
أعلم أن عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، أما ما ينافيه فلا يقبلها.
روى الجمهور أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع وشرط (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من أصحابه واليا، فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن " (5).