للشافعي (1).
د - لو أبقى زيد الطعام في المكيال لما اكتاله لنفسه وسلمه إلى مشتريه، جاز، وينزل استدامته في المكيال منزلة ابتداء الكيل، وهو أظهر وجهي الشافعي، وبه قال أحمد (2).
ولو اكتاله زيد ثم كاله على مشتريه فوقع في المكيال زيادة أو نقصان بما يعتاد في المكيال، فالزيادة لزيد والنقصان عليه، وإن كان كثيرا، ردت الزيادة إلى الأول ورجع عليه بالنقصان.
ه - يجوز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع.
وهل يجوز أن يتولاهما الواحد؟ منعه الشيخ (3) - وبه قال الشافعي في وجه (4) - لأنه لا يجوز أن يكون قابضا مقبضا.
والوجه: الجواز - وبه قال أحمد والشافعي في وجه (5) - كما لو باع الأب من ولده الصغير.
وكذا يجوز أن يوكل المشتري من يده يد البائع، كعبده.
و - لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقه، فالوجه عندي: الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعية (6) - لأن القصد معرفة القدر.
وأصحهما: المنع، لأن الكيل أحد ركني القبض، فلا يجوز أن يكون