ج - لو باعه جزافا، بطل. وكان القول قول المشتري في المقدار، سواء كان باقيا أو تالفا.
د - لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحة عندهم، إلا مالكا، فإنه قال: لا يجوز الجزاف في الأثمان، لأن لها خطرا، ولا يشق وزنها ولا عددها، فأشبه الرقيق والثياب (1). ومع هذا فإنه جوز بيع النقرة والتبر والحلي جزافا (2).
مسألة 46: وكما لا يصح بيع الصبرة جزافا فكذا أجزاؤها المشاعة، كالنصف والثلث والربع، لوجود المانع من الانعقاد، وهو الجهالة.
وجوزه الجمهور كافة، لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه، كالحيوان. ولأن جملتها معلومة (3) بالمشاهدة فكذا أجزاؤها (4).
ونحن نمنع الأصلين.
أما لو باع جزءا معلوم القدر، كالقفيز، فإنه يصح عندنا وعند الجمهور (5) - إلا داود (6) - إذا علما اشتمالها على ذلك، لأنه معلوم مشاهد، فصح بيعه كغيره.
احتج بأنه غير مشاهد ولا موصوف (7).
ويبطل بأنه قياس، وهو لا يقول به. ونمنع عدم المشاهدة، فإن مشاهدة الجملة تستلزم مشاهدة البعض.