الغلام أو (1) الجارية وله الأخ أو الأخت أو أم بمصر من الأمصار، قال:
" لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت " (2).
ولاشتماله على ضرر كل من الأم والولد، فيكون منفيا بقوله تعالى:
* (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3) وبقوله (عليه السلام): " لا ضرر ولا إضرار " (4).
فروع:
أ - إنما يتحقق المنع مع حاجة الولد إلى الأم، فلو استغنى عنها، زال المنع، لأصالة الإباحة السالم عن معارضة الضرر الحاصل بالتفريق.
ب - لو فرق بينهما بالبيع، لم يصح عندنا - وبه قال الشافعي (5) - لما تقدم من الأحاديث الدالة على الرد.
وقال أبو حنيفة: يصح، لأن المنع لا يعود إلى المبيع وإنما يعود إلى الضرر اللاحق بهما، فلا يمنع صحة البيع، كالبيع وقت النداء (6).