بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " (1).
ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه (2).
وقال الصادق (عليه السلام): " درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم " (3).
وأجمعت الأمة على تحريمه.
وهو لغة: الزيادة (4). واصطلاحا: بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة، وانضمام شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.
وهو قسمان: ربا الفضل، وربا النسيئة، وقد أجمع العلماء على تحريمهما.
وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أن الربا في النسيئة خاصة، لقوله (عليه السلام): " لا ربا إلا في النسيئة " (5) (6) ثم رجع ابن عباس إلى قول