فإن أراد رد صاع إليه، فهو فاسد عند الشافعي، لأنه شرط عقدا في عقد.
وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع أخذت عشرة دراهم، فإن كانت الصيعان مجهولة، لم يصح عندنا وعنده. وإن كانت معلومة، صح عنده، فإذا كانت تسعة آصع، فيكون كل صاع بدرهم وتسع (1).
وبعض الشافعية منع من الصحة مع العلم أيضا، لأن العبارة لا تبنى على الحمل (2) المذكور (3).
ح - لو قال: بعتك هذه الدار أو هذه الأرض بكذا، صح البيع مع المشاهدة وإن جهل قدرهما. وكذا لو قال: بعتك نصفها أو ربعها أو غيرهما (4) من الأجزاء المشاعة.
ولو قال: بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم، فإن علما قدر الذرعان، صح البيع، وإلا بطل.
وقال أبو حنيفة: يبطل مطلقا ولا في ذراع واحد، بخلاف الصبرة، فإنه (5) يجوز فيها إطلاق القفيز، والأرض لا يجوز فيها إطلاق الذراع (6).
وقال الشافعي: يصح مع المشاهدة (7).
ولو قال: بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، لم يصح، لاختلاف