كشعره وظفره، عدا اللبن على ما تقدم (1).
الشرط الثالث: الملك.
فلا يصح بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته، مثل:
الكلأ، والماء، والحطب قبل حيازتها إجماعا.
ولو كانت في ملكه، فالوجه: أنها له، - وسيأتي -، فيصح بيعها.
وعن أحمد روايتان (2).
فإن قلنا بالصحة فباع الأرض، لم يدخل الكلأ ولا الماء إلا أن ينص عليهما، لأنهما (3) بمنزلة الزرع.
وكذا لا يصح بيع السمك قبل اصطياده، ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه.
مسألة 20: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يتخصص بها أحد. نعم، يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف.
وفي بيع بيوت مكة إشكال، المروي: المنع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد (4)، وكرهه إسحاق (5) - لقوله (عليه السلام) في مكة:
" لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها " (6).