وفي وجه لنا وللشافعية: جواز [بيع] (1) الاختبار (2).
وفي وجه لأبي حنيفة: انعقاد بيع المميز بغير إذن الولي موقوفا على إجازة الولي (3).
وفي وجه آخر لنا: جواز بيعه إذا بلغ عشرا.
فروع:
أ - لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف، فلا ضمان عليه، لأن التضييع من الدافع، فإن كان المال باقيا، رده، وعلى الولي استرداد الثمن، ولا يبرأ البائع بالرد إلى الصبي، وبه قال الشافعي (4).
ب - كما لا تصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب الولي له ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض.
ولو قال مستحق الدين للمديون: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم قدر حقه، لم يبرأ عن الدين، وبقي المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي، لأن البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت.
ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار أو أوصل هدية إلى إنسان عن إذن المهدي، فالأقرب: الاعتماد، لتسامح السلف فيه.
ج - المجنون إن كان له حال إفاقة فباع أو اشترى فيها، صح، وإلا فلا.