التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا (1) (2).
والجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والحديث دل على أن سبب الرخصة الحاجة، وهي غير مختصة بالفقراء.
مسألة 190: قد بينا أن الضابط في التسويغ إنما هو بالنخلة الواحدة في الدار الواحدة أو البستان الواحد. ولو كان له عدة دور في كل واحدة نخلة، جاز بيعها عرايا.
وأجاز الشافعي العرية في أقل من خمسة (3) بمهما كان قولا واحدا، وبه قال المزني وأحمد. ومنع من الزيادة. وفي الخمسة قولان، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة (4). ولأن الخمسة جعلت في حد الكثرة، ووجبت الزكاة. واستدل على الجواز في الخمسة بإطلاق التسويغ في العرية ثم ورد النهي فيما (5) زاد على خمسة أوسق (6).
مسألة 191: إذا تبايعا العرية، وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحزر ذلك رطبا فيتبايعاه بمثله تمرا، ولا يشترط التماثل في الخرص بين