بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان. وإن قلنا: لا، وقع عن الآذن (1).
والثمن المدفوع هل يكون قرضا أو هبة؟ فيه للشافعي وجهان (2).
والأقرب: البطلان فيما لو أذن، إذ ليس للإنسان أن يملك شيئا والثمن على غيره.
وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح: إنه يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة. وأما الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق: يقع عن العاقد، ولا يقع موقوفا (3).
وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمى الغير (4).
د - شرط الوقف (5) عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مجيز في الحال سواء كان مالكا أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلق امرأته، لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ. والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز، لم ينعقد. وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز (6).
والمعتمد: أن الطلاق لا يقع موقوفا.
ه - لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى، كان ذلك موقوفا على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيها شاء، وفسخ الجميع أو أيها شاء، وله تتبع العقود الكثيرة، فيراعي مصلحته، وهذا أضعف