وقال الشافعي: إن كانت الثمرة مما تحمر أو تصفر أو تسود، فبدو الصلاح أن تحصل فيها هذه الألوان. وإن كانت مما تبيض فإن تتموه، وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويصفر لونه. وإن كان مما لا يتلون - كالتفاح - فبأن يحلو ويطيب أكله. وإن كان بطيخا فإن يقع فيه النضج. وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير لونه ولا طعمه فبأن يتناهى عظم بعضه وهو وقت أخذه (1).
والنقل على ما ذكرناه، فهو أولى من الأخذ بالتخمين والاستحسان.
الثالث: الخضر - كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار - يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره. ولا يشترط أزيد من ذلك من تغير لون أو طعم أو غيرهما، لأنه مملوك طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كغيره من المبيعات.
ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها وغير أصولها بشرط القطع والتبقية ومطلقا.
وقال الشافعي: إن كان البيع للثمرة خاصة قبل بدو الصلاح، وجب شرط القطع، كما في ثمرة النخل. وإن باع الأصل خاصة، صح البيع.
وكذا لو باعها منضمة إلى الثمرة التي لم يبد صلاحها (2).
وإذا باع البطيخ وغيره من الخضر بعد بدو الصلاح في الجميع أو في بعضه [جاز] (3) مطلقا عندنا.
وقال الشافعي: يجب شرط القطع إن خيف خروج غيره، لأنه إذا وجب