ولو ادعى الجنون حالة العقد، قدم قوله.
ولو لم يعرف له حالة جنون، قدم قول مدعي الصحة.
ويقدم قول الصبي لو ادعى إيقاعه حالة الصبا.
د - لا ينعقد بيع المجنون وإن أذن وليه، ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الغافل ولا الناسي ولا النائم والهازل ولا المكره.
مسألة 4: الاختيار شرط في المتعاقدين، فلا يصح بيع المكره ولا شراؤه، لقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (1).
وفي معنى الإكراه بيع التلجئة، وهو: أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطئ رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقيا، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (2) - لأنهما لم يقصدا البيع، فكانا كالهازلين.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يصح بيع التلجئة، لأنه تم بأركانه وشروطه خاليا عن مقارنة مفسد، فصح، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بغير شرط (3). ونمنع المقدمات.
وكذا القصد شرط في البيع إجماعا.
فروع:
أ - لو رضي من منع عقده بفعله بعد زوال المانع، لم يصح، إلا