المطلب الثاني: في الأحكام.
مسألة 136: كما يصح ابتياع جملة الحيوان كذا يصح ابتياع أبعاضه بشرطين: الإشاعة، وعلم النسبة، كالنصف والثلث، إجماعا، لوجود المقتضي خاليا عن المعارض.
ولا يصح بيع الجزء المعين، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر، بطل، لعدم القدرة على التسليم.
وكذا لا يصح أن يبيع جزءا مشاعا غير معلوم القدر، مثل أن يبيعه جزءا منه أو نصيبا أو شيئا أو حظا أو قسطا أو سهما، بطل، للجهالة.
ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه أو غير ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة.
ويحمل مطلقه على الصحيح، كما لو باعه النصف، فإنه يحمل على الجزء المشاع، لأصالة صحة العقد.
أما المذبوح: فالأقوى عندي جوازه فيه، لزوال المانع هناك، فإن القدرة على التسليم ثابتة هنا، فيبقى المقتضي للصحة خاليا عن المانع.
مسألة 137: لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحي، فالأقرب:
بطلان البيع في السفر والحضر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1).
وقال أحمد: يجوز ذلك. وتوقف في استثناء الشحم (2).
وقال مالك: يجوز ذلك في السفر، ولا يجوز في الحضر، لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوز له أن يشتري اللحم