ونمنع بطلان الاستثناء.
مسألة 57: لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابة، بل لا بد من النظر إلى مؤخرها - وبه قال أبو يوسف (1) - لأن المؤخر موضع مقصود منها، فيشترط رؤيته.
وقال محمد بن الحسن: لا يشترط، لأن الأصل في الحيوان الوجه، فتكفي رؤيته، كالعبد والأمة (2).
ونحن نمنع المقيس عليه، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كله، سواء كان حيوانا أو غيره، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.
ولو اشترى دارا فرأى خارجها، لم يصح، إلا إذا وصف الباقي وصفا يرفع الجهالة، ويثبت خيار الرؤية، وبه قال زفر (3).
وقال أبو حنيفة وصاحبهاه: إذا رأى خارجها، كان رؤية لها (4). وليس بجيد.
مسألة 58: وكما أن الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع، فلو شرطا شرطا مجهولا، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن، وجب أن يكون معلوما، فلو أجله إلى الحصاد ونحوه، بطل البيع، للجهالة.
فإن أسقط الأجل، لم ينقلب جائزا عندنا - وبه قال الشافعي (5) - لأنه