الشرط السادس: عدم النهي.
أعلم أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه، والثاني قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، وقد مضى بعض ذلك، وقد وقع الخلاف في كثير من الباقي، ونحن نبين بعون الله تعالى جميع ذلك على التفصيل.
ويحصره أقسام:
الأول: بيع ما لم يقبض. والنظر فيه يتعلق بأمور ثلاثة:
الأول: ماهية القبض.
قال الشيخ: القبض فيما لا ينقل ويحول هو التخلية، وإن كان مما ينقل ويحول، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد، فالقبض هو التناول، وإن كان مثل الحيوان، فالقبض نقل البهيمة وغيرها إلى مكان آخر. وإن كان مما يكال أو يوزن، فالقبض فيه الكيل أو الوزن (1).
وبه قال الشافعي في أظهر القولين، وأحمد في أظهر الروايتين (2)، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " (3).
وسئل الصادق (عليه السلام) - في الصحيح - عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: " ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن