وقال بعضهم: ليس له عتقها، لأن عتقها قد استحق بالإحبال فقد تعذر عليه عتقها (1).
ح - لو استخدم أو أحبل ولم يعتق، فإن أجبرناه على العتق، لم يضمن شيئا. وإن خيرنا البائع بين الفسخ والإمضاء، فكذلك، لأن النماء المتجدد في زمان خيار البائع للمشتري، سواء فسخ البائع بعد ذلك أو لا.
والأقرب: أن الإحبال كالإتلاف.
ولو اكتسب العبد قبل عتقه، فهو للمشتري أيضا.
ط - لو قتل هذا العبد قبل عتقه، كانت القيمة للمشتري، ويقوم عبدا مشروط العتق، ولا يكلف صرف القيمة إلى عبد آخر ليعتقه، لتعلق الشرط بالعين وقد تلفت.
ي - لو قتله المشتري أو مات أو تلف سواء كان بتفريطه أو لا، لم يجب شراء غيره، لكن يرجع البائع بما يقتضيه شرط العتق، فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع البائع بالنسبة من الثمن، فإذا قيل:
إنه يساوي مائة بغير شرط وتسعين بشرط العتق، زيد على الثمن تسعه.
وله الفسخ، لعدم الوفاء بالشرط، فيدفع ما أخذه من الثمن ويرجع بقيمة العبد. وفي اعتبارها إشكال.
وللشافعية أقوال:
أحدها: أنه لا يلزم المشتري إلا الثمن المسمى، لأنه لم يلتزم غيره.
الثاني: أن عليه مع ذلك قدر التفاوت، كما قلناه.
الثالث: أن البائع بالخيار إن شاء أجاز العقد ولا شئ له، وإن شاء