فيها.
ج - ما يعد للتداوي، كدهن الخوخ واللوز المر وحبة الخضراء وما أشبه ذلك، فإنه يجري فيه الربا، لأنه مكيل أو موزون. وعلل الشافعي بأنه يؤكل للتداوي (1).
د - ما يعد للاستصباح، كالبزر ودهن السمك. ويجري فيهما الربا، لأنه مكيل أو موزون، فيباع كل واحد منهما بجنسه متساويا نقدا لا نسيئة، وبصاحبه متفاضلا نقدا ونسيئة.
وللشافعية وجهان (2)، أحدهما: جريان الربا فيه، لأنه يؤكل، وأصله حب الكتان، وهو مأكول يطرح في الملح. والثاني: لا يجري، لأنه لا يؤكل في عادة الناس، ولهذا لا يستطاب، وأكله سفه.
مسألة 90: يجوز بيع المطبوخ بالنئ من جنسه ومن غير جنسه، وكذا المطبوخ بالمطبوخ، لكن يعتبر في المتحد جنسه تساوي القدر والحلول دون غيره، عند علمائنا، عملا بالأصل.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع المطبوخ بالنئ (3) مع اتحاد الجنس مطلقا، لأن النار تعقد أجزاءه فتختلف فيؤدي ذلك إلى التفاضل بينهما لو كانا على حالة الادخار (4).