وإن كان فيهما غش، فإن كان له قيمة - كالرصاص والنحاس - جاز بيع بعضها ببعض صرفا للخالص إلى الغش، والغش إلى الخالص، وحملا على صحة البيع مهما أمكن.
ولما رواه عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام): قلت له: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: " لا بأس " (1) وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: لا يجوز، لجهل التساوي بين الفضتين، لإمكان اختلاف الغش، والجهل بالتساوي فيما فيه الربا كالعلم بالتفاضل، وهو مبني على مقابلة الجنس بمثله (3).
وهو ممنوع، بل إما أن يقابل بمخالفه، أو تقابل الجملة بالجملة، والمركب من المساوي والمختلف مخالف للمركب من المساوي والمختلف، كالأنواع المندرجة تحت جنس واحد.
وإن كان الغش مما يستهلك، كالزرنيخية والاندرانية في الفضة التي تطلى على النورة، والزرنيخ المستهلك بدخوله النار، جاز البيع، عندنا أيضا على ما تقدم، خلافا للشافعي، للجهل بتساوي الفضتين (4). وقد بينا عدم اشتراط العلم بهما.
تذنيب: يجوز أن يشتري بكل واحد من هذين القسمين متاعا غير أحد النقدين، لأنه لما جاز شراء النقدين بهما فبغيرهما أولى - وهو أحد وجهي الشافعية (5) - لأن عمر قال: من زافت دراهمه فليدخل السوق