نقلها، كما لو بيعت وحدها. والثاني: أن القبض يحصل فيها تبعا (1).
ولو أحضر البائع السلعة فقال المشتري: ضعه، ففعل، تم القبض - وبه قال الشافعي (2) - لأنه كالوكيل في الوضع.
ولو لم يقل المشتري شيئا، أو قال: لا أريد، حصل القبض، لوجود التسليم، كما إذا وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك، يبرأ عن الضمان، وهو أصح وجهي الشافعي. والضعيف: لا يحصل، كما في الإيداع (3).
وللمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو [وفاه] (4) - كما أن للمرأة قبض الصداق من دون إذن الزوج إذا سلمت نفسها - وإلا فلا، وعليه الرد، لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن، ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه.
وإذا كان المبيع معتبرا تقديره، كما لو اشترى ثوبا مذارعة، أو أرضا كذلك، أو متاعا موازنة، أو حنطة مكايلة، أو معدودا بالعدد، لم يكف النقل والتحويل، بل لا بد من التقدير على إشكال. وهذا كله كقول الشافعي (5).
فروع:
أ - لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة، دخل المقبوض في ضمانه. فإن باعه كله، لم يصح، لأنه ربما يزيد على قدر ما يستحقه.
ولو باع ما يستحقه، فالوجه عندي: الجواز - وهو أضعف وجهي