وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الناعم بالناعم والخشن بالخشن، ولا يجوز بيع الناعم بالخشن (1).
وقد سبق (2) أن الاختلاف في الأوصاف لا يؤثر في الاتحاد في الحقيقة.
و - يجوز بيع الدقيق بالسويق متساويا نقدا، ولا يجوز متفاضلا ولا نسيئة، لاتحادهما في الحقيقة.
ولقول الباقر (عليه السلام) - في الصحيح -: " الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (3).
وقال الشافعي: لا يجوز، لدخول النار في السويق (4). ونمنع المانعية.
وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلا (5). ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (6).
وروايته الأصل أنه لا يجوز، لأن السويق صار بالصنعة جنسا آخر،