فقولان، لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني: الجواز (1).
د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان عندنا - وللشافعية وجهان (2) - وكذا السنام بالإبل، للنهي عن بيع اللحم بالحيوان، ولم يرد في غيره.
وأصحهما عندهم: المنع، لأنه في معنى اللحم.
وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا [وإن كان مدبوغا] (3) فلا منع. وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة (4).
ه - يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض، أو بدجاجة فيها بيضة، أو ببيضة لا غير، لوجود المقتضي، وهو عموم * (وأحل الله البيع) * (5) السالم عن معارضة الربا، لانتفاء شرطه، وهو الكيل أو الوزن هنا.
ومنع الشافعية من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولا واحدا، لأن ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون (6). وسيأتي.
مسألة 82: الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتفق باتفاقها، فلبن الغنم ضأنه ومعزه (7) جنس، ولبن الإبل عرابها وبخاتيها جنس آخر مغاير للأول، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأولين.