وقال مالك: يصح وإن كانت مجهولة الصيعان (1). وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة، إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاع معلوم منها.
أما نحن فلما أبطلنا بيعها مع الجهل، بطل مع الاستثناء المعلوم.
ط - لو باعه صاعا من هذه الصبرة وهما يعلمان العدد، صح.
وهل ينزل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع، أو لا، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع، لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.
وأظهرهما عند الشافعية: الأول (2).
ولو لم يعلما العدد، فإن نزلناه على الإشاعة، فالأقرب: البطلان، وهو قول بعض الشافعية (3).
وإن قلنا: المبيع صاع غير مشاع، جاز - وهو أظهر وجهي الشافعي (4) - فالمبيع أي صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاع، تعين، وللبائع أن يسلم صاعا من أسفلها وإن لم يكن مرئيا، لعدم التفاوت.
وقال القفال من الشافعية: يبطل، لأنه غير معين ولا موصوف، فصار كما لو فرقها وباعه واحدا منها (5).
ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد، فقال سيده: بعتك