الحنطة.
تنبيه: لو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود، صح مطلقا، كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب.
المطلب الثاني: في شرط التقدير.
قد عرفت أنه يشترط في الربا أمران: الاتحاد في الجنس، وقد مضى. وكونهما مقدرين بالكيل أو الوزن إجماعا.
وهل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟ الأصح: المنع، عملا بالأصل.
ولقول الصادق (عليه السلام): " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (1).
وسئل (عليه السلام) عن البيضة بالبيضتين، قال: " لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن " (2).
إذا تقرر هذا، فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت. ولو تساويا قدرا، صح البيع نقدا.
ولو انتفى الكيل والوزن معا، جاز التفاضل نقدا ونسيئة، كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، سواء اختلفت القيمة أو اتفقت.
مسألة 96: الأجناس الأربعة - أعني الحنطة والشعير والتمر والملح - مكيلة في عهده (صلى الله عليه وآله)، فلا يباع بعضها ببعض إلا مكيلة. ولا يجوز بيع شئ منها بشئ آخر من جنسها وزنا بوزن وإن تساويا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن. وأما الموزون: فلا يجوز بيع بعضه