بالرؤية، وهذا منفي في حق الأعمى.
والثاني: يجوز، لأن رؤيته إذا لم تكن شرطا في صحة البيع فلم يفقد في حق الأعمى إلا الرؤية. ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار.
ووجه المنع: أنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلا يصح بيعه، كما لو قال: بعتك عبدا (1).
والجواب: المنع من جهل الصفة، إذ التقدير العلم بها.
إذا ثبت هذا، فقد أثبت علماؤنا وأبو حنيفة (2) له الخيار إلى معرفته بالمبيع إما بمسه أو بذوقه أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك.
واعلم أن السلم كالحال يجوز بيع الأعمى فيه وشراؤه كالبصير، وبه قال الشافعي (3).
قال المزني: أراد بذلك الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى، فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان.
وصوب المزني أبو العباس وأبو علي ابن أبي هريرة. وخطأه أبو إسحاق المروزي، فإن الأعمى يجوز أن يتعرف الصفات في نفسه