مسألة 52: المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة، وبه قال عامة الفقهاء (1).
وحكي عن بعض الناس: المنع من بيعه، لأنه نجس، لقوله (عليه السلام):
" ما أبين من حي فهو ميت " (2) والميتة نجسة (3).
وقد قيل: إنه دم (4).
وهو خطأ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال للأنصارية التي سألته عن غسل الحيض: " خذي فرصة (5) من مسك فتطهري بها " (6).
ولا دلالة في الخبر، لأن الغزال يلقيه كما يلقي الولد، ويلقي الطير البيض. والدم المحرم هو المسفوح، فإن الكبد حلال وهو دم، وقد روي جواز بيعه عن الصادق (عليه السلام) (7).
إذا ثبت هذا، فقد جوز الشيخ بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق، وفتقه أحوط (8)، وبه قال بعض الشافعية، لأن بقاءه في فأرة مصلحة له، فإنه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته، فأشبه ما مأكوله في جوفه (9).