أحد وجهي (1) الشافعية (2).
والثاني: أن الثمن هو النقد، والمثمن ما يقابله، فلو باع نقدا بنقد، فلا مثمن فيه. ولو باع عرضا بعرض، فلا ثمن فيه (3).
وأصحهما (4): أن الثمن هو النقد، فإن لم يكن أو كانا نقدين، فالثمن ما ألصق به " الباء " (5).
وعلى الأول - وهو أن الثمن ما ألصق به " الباء " - يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما (6) يجوز الاستبدال عنهما. وعلى الآخر لا يجوز عنده (7).
ه - لو استبدل عن أحد النقدين الآخر، لم يشترط قبض البدل في المجلس - قاله الشيخ (8)، للرواية (9) - لأن النقدين من واحد.
ومنعه ابن إدريس (10)، وهو قول الشافعي (11)، وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه (12).
و - لا يشترط تعيين البدل في العقد - وهو أصح وجهي الشافعي (13) - ويكفي الإحضار في المجلس، كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس.