في الابتداء، وفي الحنطة غايته ما يلزم الإشاعة، وهي غير مانعة (1).
وفيه وجه: أنه لا ينفسخ، لإمكان تسليمه بتسليم الجميع (2).
ولو باع جزة من ألقت والكراث وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذر التميز، جرى القولان (3).
ومنهم من قطع بعدم الفسخ هنا، تشبيها لطولها بكبر الثمرة وسمن الحيوان (4).
وفرق الأولون: بأن الزيادة في الطلع وسمن الحيوان من نماء الطلع والحيوان، الذي هو ملك المشتري، فلهذا كانت له، بخلاف طول ألقت والكراث، لأنها حدثت من الأصول التي هي ملك البائع، فكانت له، فيجئ القولان، لحصول المزج وعدم التميز (5).
ج - لو حصل الامتزاج بعد القبض، لم يبطل البيع عندنا، وقد سبق (6).
وللشافعية طريقان:
القطع بعدم الفسخ - وهو اختيار المزني - كالحنطة إذا امتزجت بأخرى.
والثاني: أنه على القولين في الممتزج قبل القبض، بخلاف مسألة الحنطة، لأن هناك قد تم التسليم وانقطعت العلائق بينهما، وفي الثمار لا تنقطع، لأن البائع يدخل الحائط للسقي وغيره (7).