و - في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي (1)، وسيأتي.
ويجوز إعارته وإيداعه منه.
ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب، ويتصور على وجهين: بأن يبيع مسلما (2) - ورثه أو أسلم في يده - بثوب من مسلم ثم يجد في الثوب عيبا - وهو أظهر وجهي الشافعي (3) - لأنه قهري كالإرث. والآخر: المنع، لأنه مختار، فتسترد قيمة العبد ويفرض كالتالف، فالثوب له رده قطعا (4).
أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيبا.
وفيه للشافعي وجهان: المنع، فإنه كما يحرم على الكافر تملك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم. والجواز، إذ لا اختيار للكافر هنا (5).
ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحته، أو أسلم العبد دون مولاه، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إما ببيع أو عتق أو غيرهما، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.
وفي الكتابة للشافعي وجهان: الأظهر: الاكتفاء، لقطع السلطنة عنه.
والمنع، لبقاء ملك الرقبة (6).