النخل، فقال: " كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث، كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى " (1).
ويحتمل قويا: المنع، لأنه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر، فيكون باطلا، للغرر. ولأنه كبيع الملاقيح والمضامين. ويحمل قوله (عليه السلام): " إن لم يخرج في هذه السنة " أي إن لم تدرك، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخرة عن سنة البيع.
ويؤيد هذا: ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام) قال: " كان الباقر (عليه السلام) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة " (2) وتعليق الحكم على وصف يقتضي نفيه عند عدمه.
مسألة 157: ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو صلاحها، فإما أن يبيعها منفردة أو منضمة، فإن باعها منفردة، فإما أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقا.
فإن باعها بشرط القطع، صح البيع إجماعا، لأن مع شرط القطع يظهر أن غرض المشتري هو الحصرم والبلح وأنه حاصل.
وإن باعها بشرط التبقية، فالأقوى عندي: الجواز، لعموم * (وأحل الله البيع) * (3) السالم عن صلاحية المعارض للمعارضة، لأن المعارض ليس إلا تجويز العاهة والتلف عليها، لكن ذلك التجويز متطرق إلى غير الثمار،