نصفا معينا من سيف أو إناء، لأن التسليم لا يمكن إلا بالقطع والكسر، وفيه نقص وتضييع للمال، وهو ممنوع منه. وكذا قال الشافعي (1).
والوجه: اعتبار المصلحة، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن، فيجوز أن ينقص مالية نفسه لمصلحته.
ولو باع نصفا معينا من ثوب ينقص قيمته بالقطع، فالأقوى عندي:
الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعية (2) - كما لو باع ذراعا معينا من أرض.
وأظهرهما: المنع، لحصول الضرر في التسليم (3).
ولو كان لا ينقص بالقطع، جاز - وهو أصح وجهي الشافعية (4) - لزوال المانع.
الشرط الخامس: العلم بالعوضين.
مسألة 31: أجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل فينتفي الغرر، فلا يصح بيع الغائب ما لم تتقدم رؤيته مع عدم تغيره أو وصفه وصفا يرفع الجهالة - وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق والشافعي في أصح القولين، وأحمد في إحدى الروايتين (5) - لنهيه (عليه السلام) عن