مسألة 125: قد تقدم (1) أن بيع الحمل لا يصح، للنهي عن بيع الملاقيح (2). ولأنه غير معلوم ولا مقدور، وكما لا يصح بيعه منفردا لم يصح منضما إلى غيره بأن يقول: بعتك هذه الجارية وحملها، لأن جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا.
نعم، يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا، كأساسات الحيطان.
فلو باع الأمة الحامل وأطلق، لم يدخل الحمل عندنا، لأنه ليس جزءا من المسمى ولا تابعا له عادة.
وقال الشافعي: يدخل الحمل في البيع تبعا لو أطلق (3). وهل يقابله قسط من الثمن؟ فيه له قولان (4).
ولو باع الحامل واستثنى حملها، كان تأكيدا للإخراج.
وللشافعي قولان في صحة البيع:
أحدهما: أنه يصح، كما لو باع الشجرة واستثنى الثمرة قبل بدو الصلاح.
وأصحهما عنده: أنه لا يصح، لأن الحمل لا يصح إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه، كأعضاء الحيوان (5).
والملازمة ممنوعة، وليس العلة في امتناع الاستثناء انتفاء صحة إفراده بالبيع.