وللشافعي ثلاثة أوجه: الجواز مطلقا، لما يتوقع في المآل. والفرق بين المتخذة من الخشب ونحوه والمتخذة من الجواهر النفيسة. والمنع - وهو أظهرها - لأنها آلات المعصية لا يقصد بها سواها (1).
أما الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء: فالوجه:
التحريم - وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه (2) - لقول النبي (صلى الله عليه وآله):
" لا يجوز بيع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن " (3).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن بيع جواري (4) المغنيات، فقال: " شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق " (5).
ولأنه بذل للمعصية.
والثاني: يبطل إن قصد الغناء، وإلا فلا.
والثالث - وهو القياس -: يصح (6).
ولو بيعت على أنها ساذجة، صح.
مسألة 17: يصح بيع الماء المملوك، لأنه طاهر ينتفع به لكن يكره، وسيأتي.