ويحتمل تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد.
مسألة 143: إذا كان مملوكان لشخصين مأذونان لهما في التجارة اشترى كل منهما الآخر من مالكه لمولاه، فإن سبق عقد أحدهما، صح عقده، وبطل عقد الآخر، لأن للمأذون الشراء لمولاه والعبد قابل للنقل بالابتياع، فلا مانع للمقتضي عن مقتضاه، ولما انتقل العبد إلى مولى الأول بطل الإذن من مولاه له، فلم يصادف العقد أهلا يصدر عنه على الوجه المعتبر شرعا، فكان عقده لاغيا.
وإن اقترن العقدان في وقت واحد، بطلا، لأن حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه هي حالة بطلان الإذن من صاحبه له.
وقال الشيخ في النهاية: يقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان البيع له، ويكون الآخر مملوكه.
ثم قال: وقد روي أنه إذا اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة، كانا باطلين. والأحوط ما قدمناه (1).
ويؤيد ما اخترناه نحن من البطلان مع الاتفاق زمانا: رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا ويعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك. قال: