بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم، والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.
والثاني: يصح، لإشارته إلى الصبرة، ويلغى الوصف، فإن خرج ناقصا، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن، لمقابلة الصبرة به، أو [بالقسط] (1)، لمقابلة كل صاع بدرهم؟ وجهان.
وإن خرج زائدا، ففي مستحق الزيادة وجهان:
أظهرهما: أنها للمشتري، لأن جملة الصبرة مبيعة منه، فلا خيار له.
وفي خيار البائع وجهان، أصحهما: العدم، لأنه رضي ببيع جميعها.
والثاني: أن الزيادة للبائع، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان، أصحهما: ثبوت الخيار، إذ لم يسلم له جميع الصبرة (2).
ه - لو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء، فإن علما القدر منهما، صح، وإلا بطل، خلافا للجمهور.
و - إنما يصح بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها، فإن اختلفت - كصبرة ممتزجة من جيد وردئ - لم يصح إلا بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة (3). وبعضهم سوغه، لأنه اشترى جزءا مشاعا، فاستحق من جيدها ورديئها (4).
ز - لو اشترى الصبرة جزافا، قال مالك: يجوز له بيعها قبل نقلها،