مهما كانا، فيكون بمنزلة المرئي، ومعلوم أن المرئي لا خيار فيه، فلما أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وصف رافع للجهالة.
والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بأن يقال: فلا يثبت فيه خيار الرؤية، كالنكاح.
إذا تقرر هذا، فنقول: اختلف أصحابه في محل القولين على طريقين، أصحهما عند أكثرهم: أن القولين مطردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصة.
والثاني: أن القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري، وأما إذا لم يشاهده البائع، فإنه يبطل البيع قولا واحدا، لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البائع، لأنه المالك والمتصرف في المبيع. ومنهم من عكس، لأن البائع معرض عن الملك والمشتري محصل له، فهو [أجدر] (1) بالاحتياط.
وحينئذ يخرج لهم طريقة ثالثة، وهي القطع بالصحة إذا رآه المشتري (2).
فروع:
أ - لو آجر غير المرئي له (3)، فإن كان المباشر للعقد قد رآه، صحت الإجارة عندنا، وإن لم يكن قد رآه، لم تصح.
وعند الشافعية القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية (4).