تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٥
مهما كانا، فيكون بمنزلة المرئي، ومعلوم أن المرئي لا خيار فيه، فلما أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وصف رافع للجهالة.
والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بأن يقال: فلا يثبت فيه خيار الرؤية، كالنكاح.
إذا تقرر هذا، فنقول: اختلف أصحابه في محل القولين على طريقين، أصحهما عند أكثرهم: أن القولين مطردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصة.
والثاني: أن القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري، وأما إذا لم يشاهده البائع، فإنه يبطل البيع قولا واحدا، لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البائع، لأنه المالك والمتصرف في المبيع. ومنهم من عكس، لأن البائع معرض عن الملك والمشتري محصل له، فهو [أجدر] (1) بالاحتياط.
وحينئذ يخرج لهم طريقة ثالثة، وهي القطع بالصحة إذا رآه المشتري (2).
فروع:
أ - لو آجر غير المرئي له (3)، فإن كان المباشر للعقد قد رآه، صحت الإجارة عندنا، وإن لم يكن قد رآه، لم تصح.
وعند الشافعية القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية (4).

(١) في " ق، ك " والطبعة الحجرية: آخذ. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وكما هو مستفاد من عبارة النووي في المجموع فإنه عبر ب‍ " أولى " بدل " أجدر ".
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤: ٥١، المجموع ٩: ٢٩٠، روضة الطالبين ٣: ٣٥.
(٣) ورد في " ق، ك " والطبعة الحجرية: لو أجاز بيع غير المرئي له. وصححناها بما في المتن لأجل السياق وطبقا لما في المصادر الآتية في الهامش التالي.
(٤) التهذيب - للبغوي - ٣: ٢٨٤، العزيز شرح الوجيز ٤: ٥٢، روضة الطالبين ٣:
٣٥
، المجموع ٩: ٢٩٠.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست