وفيه إشكال أقربه: الجواز إن كان الحمل تابعا للمقصود، وإلا فلا.
مسألة 39: يحرم بيع عسيب الفحل - وهو نطفته - لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عنه (1).
أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة - وهو أضعف وجهي الشافعي، وبه قال مالك (2) - لأنها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كل وقت، فلو لم يجز الإجارة فيها، تعذر تحصيلها، لعدم وجوب البذل على المالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح وجهيه، وأحمد: إنها محرمة، لأنه (عليه السلام) نهى عن عسيب الفحل (3).
ولأنه لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق. ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته. ولأن القصد هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالبيع (4).
ونحن نقول بموجب النهي، لتناوله البيع، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة، والعقد وقع على الإنزاء، والماء تابع، كالظئر.