فروع:
أ - لو اتفقا على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع، لم يصح البيع، لاتفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري: أردت الإشاعة فالبيع صحيح، وقال البائع: بل أردت معينا، فالأقرب تقديم قول المشتري، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين.
ب - لو قال: بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا، جاز، لأنه معلوم.
ج - لو قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا، فالأقرب عندي: البطلان، لاختلاف الذرع (1)، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.
وللشيخ قول بالجواز (2)، وهو أصح وجهي الشافعية (3).
د - لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، ولا يعلم قدره، أو: نصيبا أو سهما أو جزءا أو حظا أو قليلا أو كثيرا، لم يصح، وإن علما نصيبه، صح.
ه - لو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك، قال الشافعي وأحمد: لا يصح، لجهله بالمنتهى (4). وفيه قوة.