مسألة 29: لو باع ماله المغصوب، فإن كان يقدر على استرداده وتسليمه، صح البيع - كالوديعة - إجماعا. وإن لم يقدر، لم يصح بيعه ممن لا يقدر على انتزاعه من يد الغاصب - وبه قال الشافعي (1) - لعدم القدرة على التسليم.
ولو باعه ممن يقدر على انتزاعه من يده، فالأقوى عندي: الصحة - وهو أصح وجهي الشافعي (2) - لأن القصد الحصول للمشتري.
والأضعف: البطلان، لعجز البائع (3).
وعلى قولنا إن علم المشتري حال البيع، فلا خيار له. وبه قال الشافعي (4).
ولو عرض له عجز، فكذلك - وهو أحد وجهي الشافعي (5) - لسقوطه حال البيع، فلا يتجدد بعده، لعدم موجبه.
والآخر: الثبوت (6).
وإن جهل، فله الخيار، إذ ليس عليه تحمل كلفة الانتزاع.
ولو علم بالغصب وعجز البائع فاشتراه كذلك، فالوجه عندي:
الصحة، ولا خيار له، سواء قدر على انتزاعه أو لا.
مسألة 30: لو باع عضوا من عبد أو شاة، لم يصح، لتعذر التسليم حسا، إذ لا يمكن إلا بفصله، وهو يفسد ماليته أو ينقصها. وكذا لو باع