وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس (1).
وعن أحمد أنه مكروه غير محرم (2).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس بذلك، لأنه إذا جاز مع جهلهما، فمع علم أحدهما أولى (3).
ي - لو باع ما علم كيله صبرة، قال أبو حنيفة والشافعي: يصح - وهو ظاهر قول أحمد - لأنه لا تغرير فيه، فأشبه ما لو علما كيله أو جهلاه (4).
وقال مالك: إنه تدليس إن علم به المشتري، فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وإن جهل مع علم البائع، تخير في الفسخ، لأنه غش (5). وهو قول بعض الحنابلة (6).
وعند بعضهم أنه فاسد (7)، وهو مذهبنا، لما تقدم.
يأ - لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل، صح عندنا، فإن قبضه واكتاله، تم البيع، وإن قبضه بغير كيل، فإن زاد، رد الزيادة، وإن نقص، رجع بالناقص. وإن تلف، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه، سواء قل النقص أو كثر.
والأقوى: أن للمشتري التصرف فيه قبل كيله - خلافا لأحمد (8) - لأنه سلطه عليه.
احتج بأن للبائع فيه علقة، فإنه لو زاد، كانت له. قال: فلو تصرف فيما يتحقق أنه حقه أو أقل بالكيل، فوجهان، أحدهما: الصحة، لأنه تصرف في حقه بعد قبضه. والمنع، لأنه لا يجوز التصرف في الجميع فلم يجز في البعض (9).