وهو ممنوع، لأنا شرطنا زيادة الثمن.
ولو باعه بذهب، جاز مطلقا عندنا.
وللشافعي قولان، لأنه بيع وصرف (1).
تذنيب: لو باع السيف المحلى بالنسبة بمساوي الحلية في النقد أو بالنقد الآخر، فإن نقد مقابل الحلية، جاز، وإلا فلا، لأن القبض في المجلس شرط في الصرف لا في السيف.
ولما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال: " لا بأس " قال: وسألته عن بيع النسيئة، فقال: " إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس " (2).
ولو كان الثمن غير النقدين، جاز نسيئة من غير شرط قبض شئ البتة، لانتفاء شرطية القبض هنا، لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسأ إذا نقد عن فضته، وإلا فاجعل ثمنه طعاما، ولينسه إن شاء " (3).
مسألة 215: الدراهم والدنانير تعينان بالتعيين، فلو باعه بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير، لم يجز للمشتري الإبدال بمثلها، بل يجب عليه دفع تلك العين، كالمبيع. ولو تلفت قبل القبض، انفسخ البيع، ولم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا، ولا للبائع طلبه.
وإن وجد البائع بها عيبا، لم يستبدلها، بل إما أن يرضى بها، أو يفسخ العقد - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لاختلاف الأغراض باختلاف