المشتري، إذ له الامتناع، فيتخير البائع حينئذ بين الفسخ والإمضاء، لكن الأول أقرب.
ج - الولاء عند علمائنا إنما يثبت مع العتق المتبرع به لا مع العتق الواجب بنذر وكفارة وشبهه على ما يأتي.
أما العتق المشترط في البيع فيحتمل إلحاقه بالواجب، لوجوبه عليه بعقد البيع، وإجباره على فعله. وبالمتبرع به، إذ له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتق وغيره، ويثبت الخيار للبائع، فكأن العتق في الحقيقة هنا مستند إلى اختياره، فيكون متبرعا به.
فعلى الأول لا ولاء هنا، أما للبائع: فلانتقال الملك عنه، وصدور العتق من غيره، ولا يصح شرط الولاء. وأما للمشتري: فلوجوب العتق عليه.
وأما على الثاني فيثبت الولاء للمشتري.
د - إذا أعتقه المشتري، فقد وفى بما وجب عليه والتزم به، والولاء له إن أثبتناه وإن قلنا: إن العتق حق البائع، لأنه صدر عن ملك المشتري.
وإن امتنع، أجبر عليه إن قلنا: إنه حق لله تعالى. وإن قلنا: إنه حق للبائع، لم يجبر، كما في شرط الرهن والكفيل، لكن يتخير البائع في الفسخ، لعدم سلامة ما شرطه له.
وللشافعي قولان: الإجبار وعدمه (1).
فإن قلنا بالإجبار، حبس عليه حتى يعتق، وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني: أن القاضي يعتق عليه (2).