وهو ممنوع، لأن الربا إنما يثبت مع زيادة العين لا زيادة الصفة.
ولما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: " لا بأس " (1).
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: " لا بأس به " فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: " لا بأس به " (2) ولولا اتحادهما في الجنس، لما جاز ذلك.
إذا ثبت هذا، فإذا اختلف الجنس، جاز التفاضل، لعموم قوله (عليه السلام):
" إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (3).
ولأن محمد بن مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: " لا بأس به يدا بيد " (4).
أما إذا اتحد الجنس، فلا يجوز التفاضل في القدر، بل يجوز في الوصف كما قلنا: إنه يجوز بيع جيد الجوهر برديئه متساويا لا متفاضلا، فلو باعه مائة دينار جيدة ومائة دينار رديئة بمائتين جيدة أو رديئة أو وسط، جاز عندنا، خلافا للشافعي (5).
مسألة 208: الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغش فيها،