وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم " (1).
فروع:
أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف (2) - للعموم (3).
وقال أبو حنيفة: لا ربا بين مسلمين (4) إذا أسلما في دار الحرب (5).
ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربي سواء كان ذا أمان أو لا، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة (6) - للأحاديث السابقة.
وروى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب " (7) ونحن لم نشرط الدار.